سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

108

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ابيعبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن الرّجل يحلّ له ان يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : ان انس منها رشدا فنعم و الا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهى عليه حرام و ان ابت فليتزوّجها . قوله : و فى الاولى قطع : حديث مقطوع اصطلاحا آنست كه از تابعين نقل شود . ولى ظاهرا مقصود شارح ( ره ) از آن در اينجا اضمار است چه آنكه حديث اضمار آنست كه راوى نام امامى را كه از روى روايت مىكند نبرد . مؤلف گويد : البته منشاء اضمار در احاديث غالبا بواسطه تقطيع آنها مىباشد متن : و لو زنت امرأته لم تحرم عليه على الأصح ، و إن أصرت على الزنا ، للأصل و النص ، خلافا للمفيد ، و سلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح و هو التناسل معه ، لاختلاط النسب حينئذ ، و الغرض من شرعية الحد و الرجم للزاني حفظه عن ذلك و يضعف بأن الزاني لا نسب له ، و لا حرمة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر همسر كسى العياذ باللّه زنا دهد بنابر قول اصح بر شوهرش حرام نمىشود اگرچه بر اين فعل اصرار بورزد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است :